3486 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله .
Y أنه سمع رسول الله A يقولعام الفتح وهو بمكة " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " فقيل يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال " لا هو حرام " قال رسول الله A عند ذلك " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومهما أجموله ( معناه أذابوها حتى تصير ودكا ) ثم باعوه فأكلوا ثمنه " . K صحيح