3437 - حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة .
Y أن النبي A نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق .
قال أبو علي سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيرا منه [ بأقل مما يعطيك ] بعشرة . K صحيح