3433 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه .
Y عن النبي A قال " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع " . K صحيح