3277 - حدثنا محمد بن الصباح البزاز ثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور يعني ابن زاذان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال .
Y قال لي النبي A " يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك " .
قال أبو داود سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث . K صحيح