286 - حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش .
Y أنها كانت تستحاض فقال لها النبي A " إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق " .
قال أبو داود وقال ابن المثنى حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظا قال ثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض فذكر معناه .
قال أبو داود وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي وقال مكحول إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة إن دمها أسود غليظ فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصل .
قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة " إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة وإذا أدبرت اغتسلت وصلت " وروى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب " تجلس أيام أقرائها " وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب .
قال أبو داود وروى يونس عن الحسن الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة .
وقال التيمي عن قتادة إذا أراد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصل .
قال التيمي فجعلت أنقص حتى بلغت يومين فقال إذا كان يومين فهو من حيضها وسئل ابن سيرين عنه فقال النساء أعلم بذلك