2972 - حدثنا عبد الله بن الجراح ثنا جرير عن المغيرة قال .
Y جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال إن رسول الله A كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم ( الأيم المرأة التي فارقها زوجها بموت أو طلاق ) وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله A حتى مضى لسبيله فلما أن ولي أبو بكر [ Bه ] عمل فيها بما عمل النبي A في حياته حتى مضى لسبيله فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ثم أقطعها مروان ( أقطعها أيام عثمان C فجعل مروان ثلثها لعبد الملك وثلثها لعبد العزيز فجعل عبد الملك ثلثه للوليد وسليمان على النصف بينهما وجعل عبد العزيز ثلثه لعمر فلما ولي الوليد جعل نصيبه لعمر أيضا هكذا ذكره الطبري عنن محمد بن حميد عن جرير عن مغيرة . هامش د ) ثم صارت لعمر بن عبد العزيز قال عمر يعني ابن عبد العزيز فرأيت أمرا منعه رسول الله A فاطمة [ عليها السلام ] ليس لي بحق وأنا أشهدكم أنني قد رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله A .
قال أبو داود ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وغلته أربعون ألف دينار وتوفي وغلته أربعمائة دينار ولو بقي لكان أقل . K ضعيف