258 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك .
Y أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله A عن ذلك فأنزل الله سبحانه { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } إلى آخر الآية فقال رسول الله A " جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح " فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي A فقالا يارسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض ؟ فتمعر ( معناه تغير ) وجه رسول الله A حتى ظننا أن قد وجد ( وجد بكسر الجيم غضب ) عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله A فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما . K صحيح