المكتبة الحديث وعلومه سنـن أبي داود 2846 - حدثنا يحيى بن خلف ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال . Y أمر نبي الله A بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله ثم نهانا عن قتلها وقال " عليكم بالأسود " . K صحيح