2825 - حدثنا أحمد بن يونس قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال .
Y يارسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق ؟ قال فقال رسول الله A " لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك " .
قال أبو داود هذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش . K منكر