247 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن عمر قال .
Y كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار فلم يزل رسول الله A يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة . K ضعيف