215 - حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي ثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب .
Y أن الفتيا التي كانوا يفتون " أن الماء من الماء " كانت رخصة رخصها رسول الله A في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد . K صحيح