2309 - حدثنا مسدد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت .
Y سئل رسول الله A عن رجل طلق امرأته [ يعني ثلاثا ] فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول ؟ قالت قال النبي A " لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها " . K صحيح