2259 - حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر .
Y أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله A وانتفى من ولدها ففرق رسول الله A بينهما وألحق الولد بالمرأة .
[ قال أبو داود الذي تفرد به مالك قوله " وألحق الولد بالمرأة " .
وقال يونس عن الزهري عن سهل بن سعد في حديث اللعان وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ] . K صحيح