2179 - حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع .
Y عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله A فسأل عمر بن الخطاب رسول الله A عن ذلك فقال رسول الله A " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء " . K صحيح