2129 - حدثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال .
Y قال رسول الله A " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " . K ضعيف