2099 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال .
Y " الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها " .
قال أبو داود " أبوها " ليس بمحفوظ . K صحيح بلفظ تستأمر دون ذكر أبوها