2090 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين [ بن واقد ] عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال .
Y { لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحئة مبينة } وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك . K حسن صحيح