2068 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير .
Y أنه سأل عائشة زوج النبي A عن قول الله عزوجل { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله A بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عزوجل { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن } قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } قالت عائشة وقول الله عزوجل في الآية الآخرة { وترغبون أن تنكحوهن } هي رغبة أحدكم من يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن قال يوننس وقال ربيعة في قول الله عزوجل { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى } قال يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا . K صحيح