1987 - حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة ثنا ابن جريج ومحمد بن إسحاق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال .
Y والله ما أعمر رسول الله A عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا عفا الوبر ( عفا الوبر معناه كثر يقال عفا القوم إذا كثر عددهم . هامش د ) وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم . K حسن ق نحوه دون قول ابن عباس في أوله والله أهل الشرك