1635 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار .
Y أن رسول الله A قال " لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني " . K صحيح لغيره