1592 - حدثنا الحسن بن علي ثنا يعقوب بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق في قوله " لاجلب ولا جنب " قال أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى الصدق والجنب عن غيره هذه الفريضة أيضا لا يجنب أصحابها يقول ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه يعني صدقته - . K صحيح مقطوع