المكتبة الحديث وعلومه سنـن أبي داود 1576 - حدثنا النفيلي ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ . Y أن النبي A لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن . K صحيح