1572 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي Bه قال زهير أحسبه عن النبي A أنه قال .
Y " هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شىء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شىء " وساق صدقة الغنم مثل الزهري وقال " وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شىء وفي الإبل " فذكر صدقتها كما ذكر الزهري . قال " وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم ( قال الخطابي هذا متروك بالإجماع غير مأخوذ به في قول أحد من العلماء يريد في خمس وعشرين خمس من الغنم . هامش د ) فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين " ثم ساق مثل حديث الزهري قال " فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولايؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقي بالغرب ( الدلو الكبير ) ففيه نصف العشر " وفي حديث عاصم والحارث " الصدقة في كل عام " قال زهير أحسبه قال " مرة " وفي حديث عاصم " إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان " . K صحيح