1054 - حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ثنا محمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة قال .
Y قال رسول الله A " من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع " .
قال أبو داود رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا إلا أنه قال مدا ونصف مد وقال عن سمرة .
[ قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال همام عندي أحفظ من أيوب يعني أبا العلاء ] . K ضعيف