928 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة .
Y عن النبي A قال " لا غرار ( أصل الغرار النقصان يقال غارت لبن الناقة إذا قل لبنها قال الحربي لا ينقص ركوع الصلاة ولا سجودها يتم ركوعها وسجودها والآخر أن يشك صلى ثلاثا أو أربعا فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين وينصرف بالشك وقد جاءت السنة في رواية أبي سعيد أن يطرح الشك ويبني على اليقين ويصلي أربعة . هامش د ) في صلاة ولا تسليم " قال أحمد يعني فيما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك . K صحيح