19 - ( 2171 ) حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر ( قال يحيى أخبرنا وقال ابن حجر حدثنا ) هشيم عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قالا حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال .
Y قال رسول الله A ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم .
[ ش ( إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم ) هكذا هو في نسخ بلادنا إلا أن يكون أي يكون الداخل زوجا أو ذا محرم وذكره القاضي فقال إلا أن تكون ناكحا أو ذات محرم قال والمراد بالناكح المرأة المزوجة وزوجها حاضر فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجها وهذه الرواية التي اقتصر عليها والتفسير مردودان والصواب الرواية الأولى التي ذكرتها عن نسخ بلادنا ومعناها لا يبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها قال العلماء إنما خص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالبا وأما البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد المجانبة فلم يحتج إلى ذكرها ولأنه من باب التنبيه لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى ]