4 - ( 1929 ) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكرياء عن عامر عن عدي بن حاتم قال .
Y سألت رسول الله A عن صيد المعراض ؟ فقال ( ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ ) وسألته عن صيد الكلب ؟ فقال ( ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن ذكاته أخذه فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره ) .
[ ش ( بعرضه ) أي غير المحدد منه .
( فإن ذكاته أخذه ) معناه إن أخذ الكلب الصيد وقتله إياه ذكاة شرعية بمعنى ذبح الحيوان الإنسي ]