91 - ( 1868 ) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال .
Y عرضني رسول الله A يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني .
قال نافع فقدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال .
[ ش ( فأجازني ) المراد جعله رجلا حكم الرجال المقاتلين .
( أن يفرضوا ) أي أن يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه ]