139 - ( 1812 ) وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال .
Y كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما ؟ وعن قتل الولدان ؟ وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم ؟ وعن ذوي القربى من هم ؟ فقال ليزيد اكتب إليه فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء ؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا وكتبت تسألني عن قتل الولدان ؟ وإن رسول الله A لم يقتلهم وأنت في تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم ؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم ؟ وإنا زعمنا أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا .
[ ش ( أحموقة ) يعني فعلا من أفعال الحمقى ويرى رأيا كرأيهم .
( ويؤنس منه رشد ) يعني لا ينقطع عنه حكم اليتم كما سبق وأراد بالاسم الحكم ]