137 - ( 1812 ) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان ( يعني ابن بلال ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز .
Y أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله A يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه العباس كتبت تسألني هل كان رسول الله A يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن وإن رسول الله A لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان وكتبت تسألني متى متى ينقضي يتم اليتيم ؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو ؟ وإنا كنا لنقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك .
[ ش ( لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه ) يعني إلى نجدة الحروري من الخوارج معناه أن ابن عباس يكره نجدة لبدعته وهي كونه من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه فاضطر إلى جوابه وقال لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه أي لولا أنني إذا تركت الكتابة أصير كاتما للعلم مستحقا لوعيد كاتمه لما كتبت إليه .
( ويحذين ) أي يعطين الحذوة وهي العطية وتسمى الرضخ والرضخ العطية القليلة .
( متى ينقضي يتم اليتيم ) أي متى ينتهي حكم يتمه أما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ .
( فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ ) أي فإذا صار حافظا لما له عارفا بوجوه أخذه وعطائه .
( عن الخمس ) معناه خمس الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى .
( فأبى علينا قومنا ذاك ) أي رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا بل يصرفونه في المصالح وأراد بقومه ولا ة الأمر من بني أمية ]