30 - ( 1703 ) وحدثني عيسى بن حماد المصري أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول .
Y سمعت رسول الله A يقول ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ) .
[ ش ( فليجلدها الحد ) أي الحد اللائق بها المبين في الآية وهي قوله تعالى { فإذا أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } .
( ولا يثرب عليها ) التثريب التوبيخ واللوم على الذنب ]