25 - ( 1697 / 1698 ) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثناه محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا .
Y إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله A فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله A ( قل ) قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله A ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) .
قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله A فرجمت .
[ ش ( أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ) معنى أنشدك أسألك رافعا نشيدي وهو صوتي وقوله بكتاب الله أي بما تضمنه كتاب الله .
( وهو أفقه منه ) قال العلماء يجوز أنه أراد أنه بالإضافة أكثر فقها منه ويحتمل أن المراد أفقه منه في القضية لوصفه إياها على وجهها ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام وحذره من الوقوع في النهي في قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بخلاف خطاب الأول في قوله أنشدك بالله فإنه من جفاء الأعراب .
( عسيفا ) العسيف هو الأجير وجمعه عسفاء كأجير وأجراء وفقيه وفقهاء .
( على هذا ) يشير إلى خصمه وهو زوج مزنية ابنه وكان الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور فكان ذلك سببا لما وقع له معها .
( فافتديت ) أي أنقذت ابني منه بفداء مائة شاة ووليدة أي جارية وكأنه زعم أن الرجم حق لزوج المزني بها فأعطاه ما أعطاه .
( الوليدة والغنم رد ) أي مردودة ومعناه يجب ردها إليك وفي هذا أن الصلح الفاسد يرد وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده وأن الحدود لا تقبل الفداء .
( واغد يا أنيس ) قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه واعلم أن بعث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه إلا أن تعترف بالونى فلا يجب عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزنى وهو الرجم لأنها كانت محصنة فذهب إليها أنيس فاعترفت بالزنى فأمر النبي A برجمها فرجمت ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنى وهذا غير مراد لأن حد الزنى لا يحتاط له بالتجسس والتفتيش عنه بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرجوع ]