52 - ( 1502 ) وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي A قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال ( يضمن ) .
[ ش ( يعني الآخر إذا كان موسرا ]