50 - ( 1501 ) وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سالم بن عبدالله عن أبيه .
Y أن رسول الله A قال ( من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل ولا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا ) .
[ ش ( ولا وكس ولا شطط ) قال العلماء الوكس الغش والبخس وأما الشطط فهو الجور يقال شط الرجل وأشط واشتط إذا جار وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد والمراد يقوم بقيمة عدل لا بنقص ولا بزيادة ]