1 - ( 1638 ) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهلب قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس أنه قال .
Y استفتى سعد بن عبادة رسول الله A في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله A ( فاقضه عنها ) .
[ ش ( استفتى سعد بن عبادة ) أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة فإن نذر معصية أو مباحا لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه ]