134 - ( 1608 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم ( واللفظ لابن نمير ) ( قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبدالله بن إدريس ) حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال .
Y قضى رسول الله A بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به