100 - ( 1594 ) حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدالأعلى أخبرنا داود عنأبي نضرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف ؟ فلم يريا به باسا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف ؟ فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله A .
Y جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي A هذا اللون فقال له النبي A ( أنى لك هذا ؟ ) قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله A ( ويلك أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت ) .
قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة ؟ قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه .
[ ش ( الصرف ) يعني بالصرف بيع الذهب بالذهب متفاضلا .
( فلم يريا منه بأسا ) يعني أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد كانا يريان جواز بيع الجنس بالجنس بعضه ببعض متفاضلا وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة ثم رجعا عن ذلك .
( هذا اللون ) أي هذا النوع .
( فالثمر بالثمر أحق أن يكون ربا من الفضة بالفضة ) هذا استدلال بطريق نظري ألحق الفرع الذي هو الفضة بالفضة بالأصل الذي هو الثمر بالثمر بطريق أخرى وهو أقوى طرق القياس ولذا قال به أكثر منكري القياس وإنما ذكر أبو سعيد هذا الطريق من الاستدلال لأنه لم يحضره شيء من أحاديث النهي وإلا فالأحاديث أقوى في الاستدلال لأنها نص ]