71 - ( 1581 ) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبدالله .
Y أنه سمع رسول الله A يقول عام الفتح وهو بمكة ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال ( لا هو حرام ) ثم قال رسول الله A عند ذلك ( قاتل الله اليهود إن الله D لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) .
[ ش ( أجملوه ) يقال أجمل الشحم وجمله أي أذابه ]