68 - ( 1579 ) حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبدالرحمن ابن وعلة ( رجل من أهل مصر ) أنه جاء عبدالله بن عباس ح وحدثنا أبو الطاهر ( واللفظ له ) أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبدالرحمن بن وعلة السبأي ( من أهل مصر ) أنه سأل عبدالله بن عباس عما يعصر من العنب ؟ فقال ابن عباس .
Y إن رجلا أهدى لرسول الله A راوية خمر فقال له رسول الله A ( هل علمت أن الله قد حرمها ؟ ) قال لا فسار إنسانا فقال له رسول الله A ( بم ساررته ؟ ) فقال أمرته ببيعها فقال ( إن الذي حرم شربها حرم بيعها ) ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها .
[ ش ( راوية خمر ) أي قربة ممتلئة خمرا .
( المزاد ) هكذا وقع في أكثر النسخ المزاد بحذف الهاء وفي بعضها المزادة بالهاء وهي الراوية قال أبو عبيد هما بمعنى قالوا سميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه والمزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره وقيل لأنه يزاد فيها جلد لتتسع ]