39 - ( 1567 ) حدثنا يحيى بن يحيى قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبو مسعود الأنصاري .
Y أن رسول الله A نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن .
[ ش ( ومهر البغي ) فهو ما تأخذه الزانية على الزنا وسماه مهرا لكونه على صورته وهو حرام بإجماع المسلمين .
( وحلوان الكاهن ) هو ما يعطاه على كهانته يقال منه حلوته حلوانا إذا أعطيته قال الهروي وغيره أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مقابلة مشقة يقال حلوته إذا أطعمته الحلو كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل ]