85 - ( 1536 ) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري ( واللفظ لعبيدالله ) قالا حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبدالله قال .
Y نهى رسول الله A عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة ( قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة ) وعن الثنيا ورخص في العرايا .
[ ش ( الثنيا ) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول كقوله بعتك هذه الصبرة إلا بعضها ]