83 - ( 1536 ) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا قال ابن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيدالله عن زيد بن أنيسة حدثنا أبو الوليد المكي ( وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح ) عن جابر بن عبدالله .
Y أن رسول الله A نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشتري النخل حتى تشقه ( والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء ) والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك .
قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبدالله يذكر هذا عن رسول الله A ؟ قال نعم