81 - ( 1536 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال .
Y نهى رسول الله A عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا .
[ ش ( والمخابرة ) المخابرة والمزارعة متقاربان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض وفي المخابرة يكون البذر من العامل وقال جماعة من أهل اللغة وغيرهم المخابرة مشتقة من الخبير وهو الأكار أي الفلاح وقيل مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة وقيل من الخبرة وهي النصيب وهي بضم الخاء وقال الجوهري قال أبو عبيد هي النصيب من سمك أو لحم ويقال تخبروا خبرة إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها ]