71 - ( 1541 ) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى ( واللفظ له ) قال قلت لمالك حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان ( مولى ابن أبي أحمد ) عن أبي هريرة .
Y أن رسول الله A رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة ( يشك داود قال خمسة أو دون خمسة ) ؟ قال نعم