3 - ( 1512 ) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى ( واللفظ لحرملة ) قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال .
Y نهانا رسول الله A عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض