66 - ( 938 ) وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله A قال .
Y لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار .
[ ش ( إلا ثوب عصب ) العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسج ومعنى الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب ( نبذة من قسط أو أظفار ) النبذة القطعة والشيء اليسير وأما القسط ويقال فيه كست وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب ]