139 - ( 1441 ) وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبدالرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي A أنه أتى بامرأة محج على باب فسطاط فقال لعله يزيد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله A .
Y لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ .
[ ش ( أتي بامرأة ) أي مر عليها في بعض أسفاره ( مجح ) هي الحامل التي قربت ولا دتها ( فسطاط ) نحو بيت الشعر ( يلم بها ) أي يطؤها وكانت حاملا مسيبة لا يحل جماعها حتى تضع ( كيف يورثه وهو لا يحل له ) معناه أنه قد تتأخر ولا دتها ستة أشهر بحيث يحتمل كون الولد من هذا السابي ويحتمل أنه كان ممن قبله فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولدا له ويتوارثان وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة بل له استخدامه لأنه مملوكه فتقدير الحديث أنه قد يستحلقه ويجعله ابنا له ويورثه مع أنه لا يحل توريثه لكونه ليس منه ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما فيجب عليه الامتناع عن وطئها خوفا من هذا المحظور ]
