63 - ( 1418 ) حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا هشيم ح وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى ( وهو القطان ) عن عبدالحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن عبدالله اليزني عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله A .
Y إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج .
هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى غير أن ابن المثنى قال الشروط .
[ ش ( إن أحق الشرط أن يوفى به ) قال الشافعي وأكثر العلماء Bهم إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تنشز عليه ولا تصوم تطوعا بغير إذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك ]