51 - ( 1413 ) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي A نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبه أخيه أو يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في إنائها أو ما في صحفتها .
زاد عمرو في روايته ولا يسم الرجل على سوم أخيه .
[ ش ( أن يبيع حاضر لباد ) أي بلدي لباد أي القروي كما إذا جاء القروي بطعام إلى بلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيتوكل البلدي عنه ليبيعه بالسعر الغالي على التدريج ( أو يتناجشوا ) النجش هو الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة فيها لتخديع المشتري وترغيبه ونفع صاحبها ]