18 - ( 1405 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبدالواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال .
Y رخص رسول الله A عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها .
[ ش ( عام أوطاس ) هذا تصريح بأنها أبيحت يوم فتح مكة وهو ويوم أوطاس شيء واحد وأوطاس واد بالطائف ويصرف ولا يصرف فمن صرفه أراد الوادي والمكان ومن لم يصرفه أراد البقعة كما في نظائره وأكثر استعمالهم له غير مصروف ( كأنها بكرة عيطاء ) أما البكرة فهي الفتية من الإبل أي الشابة القوية وأما العيطاء فهي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام والعيط طول العنق ]